السيد عبد الله شبر

71

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

المقنع - للصدوق قال : روي إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك . يب - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات الحديث . يب - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن على الإمام أن يخرج المحبوسين ( المحبسين خ . ل ) . في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن . قه - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل : يا أمير المؤمنين ولم ذلك ؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة . قه - عن السري عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام قال : يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به . مصباح الكفعمي - عن الرضا عليه السلام قال : ما يؤمن من سافر يوم الجمعة . قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره . قه - روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع حرم البيع لقوله عز وجل : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .